responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 236
(وكذا) لا يقطع (من سرق المأكول المذكور) [1] في عام المجاعة (وإن استوفى) باقي (الشرائط) [2] لقول الصادق عليه السلام (لا يقطع السارق في عام سنت [3] يعني في عام مجاعة، وفي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة [4]. وعن الصادق عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شئ يؤكل مثل الخبز، واللحم، وأشباه ذلك [5]. والمطلق في الأولين [6]
[1] في أول الفصل عند قول " المصنف " رحمه الله: وغير مأكول في عام سنت.
[2] وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.
[3] " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 231 الحديث 2.
[4] نفس المصدر. الحديث 3.
[5] نفس المصدر. الحديث 1.
والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر. ويبس الأرض من الكلاء.
[6] وهما: الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 3.
والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم 4. حيث إن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا يقطع السارق في عام سنت. وكذا قوله عليه السلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة - مطلقان يشملان الأغذية وغيرها.
لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم 5 في قوله عليه السلام: لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه. حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه. فيحمل ذانك المطلقان على هذا المقيد فيقال: أن المراد من جواز الأكل: هو الأكل من الخبز
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست