responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 223
ولا بعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب، لكونه [1] لطفا وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده [2].
ولو سرق المجنون حال فاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون.
واحترزنا بالاختيار [3] عما لو أكره على السرقة فإنه لا يقطع. وشمل إطلاق الشرطين [4] الذكر والأنثى، الحر والعبد إلا على وجه يأتي [5]، والبصير والأعمى، والمسلم والكافر، لمسلم وكافر [6] إذا كان ماله محترما (ولا) قطع (على من سرق من غير حرز) كالصحراء، والطريق والرحا [7] والحمام، والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابة [8]
عاد قطعت أنامله، أو حكت حتى تدمى، وإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطعت أسفل من ذلك.
[1] أي تعيين النوع الخاص.
[2] أي في بعض أفراد التكليف لضمان المتلفات حين التلف قبل البلوغ وقصاص الجنايات. فإن الصبي هنا يشارك البالغ في الضمان، لكن الأداء يكون بعد البلوغ، بخلاف البالغ فإن الأداء وقت الاتلاف.
[3] فإن قيد الاختيار كان من الشارح حيث قال: مختارا.
[4] وهما: البلوغ. والعقل.
[5] كما لو سرق من مال الغنيمة.
[6] أي سواء كان المال المسروق لمسلم أم لكافر.
[7] مؤنثة وهي الطاحونة.
والمراد منها هنا: بيت الرحاء لا نفسها وإن لم يكن قطع لسرقتها أيضا.
[8] من نوب بمعنى الرجوع مرة بعد أخرى. يقال: ناب إليه أي رجع مرة بعد مرة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست