responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 222
(ولا) مال (سيده) [1]، وكونه (غير مأكول في عام سنت) [2] بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة، يقال: أسنت القوم إذا أجدبوا [3] فهذه عشرة قيود. قد أشار إلى تفصيلها بقوله: (فلا قطع على الصبي والمجنون) [4] إذا سرقا كذلك [5] (بل التأديب) خاصة وإن تكررت منهما السرقة، لاشتراط الحد بالتكليف [6].
وقيل: يعفى عن الصبي أول مرة، فإن سرق ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع [7] كما يقطع البالغ.
ومستند هذا القول [8] أخبار كثيرة صحيحة [9] وعليه الأكثر،
[1] بأن يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه.
[2] بفتح السين وكسر النون من أسنت يسنت.
يقال. عام سنت. أي عام قحط وجدب.
[3] من الجدب وهو القطع. يقال: أجدب المكان أي يبست الأرض من عدم المطر.
[4] فالصبي خارج بالقيد الأول وهو البلوغ. والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل.
[5] أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك.
[6] فلا حد على الصبي والمجنون.
[7] أي الصبي.
[8] وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة.
[9] راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 232 - 233. الأحاديث. إليك نص الحديث 6.
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، وإن
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست