[1] بالكسر: الموضع الحصين. أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي والثمين من صندوق وغيره من أماكن الحرز.
[2] أي بعد إزالته عن المكان الحصين.
[3] كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه.
[4] أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.
[5] أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.
[6] أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.
[7] أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4.
[8] أي بالسارق.
[9] سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد.
[2] أي بعد إزالته عن المكان الحصين.
[3] كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه.
[4] أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.
[5] أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.
[6] أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.
[7] أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4.
[8] أي بالسارق.
[9] سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد.