responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 216
لأنه [1] ما كان في وقته يتجاهر بمعنى الأول [2]، ولا كان يقبل ذلك [3] منه. خصوصا بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه السلام [4]: ونسبته [5]
ما نسب إليها أولى وأنسب بفعل الإمام " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام حيث حكم بكون الدية على العاقلة، لا في بيت المال، لأن " عمر " هو المسبب في الاجهاض خطأ فلا تكون الدية في بيت المال.
[1] تعليل لكون الوجه الثاني أولى وأنسب بحكم الإمام عليه الصلاة والسلام حيث ما كان متمكنا في عهد خلافة " عمر " أن يتجاهر بعدم شرعية حكومته، لأنه كان في تقية ولا يمكنه إبداء ذلك، لأنه تقوم قيامة القوم ولربما قتل صلوات الله وسلامه عليه لو أظهر ذلك.
[2] أي بمعنى الوجه الأول وهو عدم شرعية حكومة " عمر ".
أي الوجه الثاني أنسب وأولى من الوجه الأول.
[3] أي لا يقبل من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أن حكومة " عمر " لم تكن شرعية.
هذا تأييد لكون الوجه الثاني أولى وأنسب من الوجه الأول.
[4] أي أفتى جماعة من الصحابة بخلاف ما أفتى به الإمام عليه الصلاة والسلام حين أن قال: " إن دية جنينها على عاقلته " كما عرفت في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 214 عند قولهم بأجمعهم: " نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا، ولا شئ عليك في ذلك ". أي نرى نحن الصحابة أن تؤد الدية بدل هذه الاجهاض. والدية من بيت المال.
إذن كيف يمكن للإمام عليه الصلاة والسلام أن يتجاهر بعدم شرعية حكومة عمر.
[5] بالجر عطفا على مدخول " بعد " أي خصوصا بعد نسبة الإمام عليه السلام الجهل إلى الصحابة. والغش وعدم النصح للخليفة. فكيف يمكنه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست