(ويحد معتقد حل النبيذ) المتخذ من التمر (إذا شربه) ولا يعذر في الشبهة بالنسبة إلى الحد وإن أفادته درء القتل، لإطلاق النصوص الكثيرة [1]، بحد شاربه كالخمر، وأولى بالحد لو شربه محرما له [2] ولا يقتل أيضا كالمستحل [3] (ولا يحد الجاهل بجنس المشروب) فاتفق مسكرا (أو بتحريمه [4]، لقرب إسلامه) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه، والضابط إمكانه [5] في حقه.
(ولا من اضطره العطش [6] أو) اضطر إلى (إساغة اللقمة
يشهد بالشرب في يوم الجمعة، والآخر يشهد بالقيء في يوم الخميس فتخالفت الشهادتان. فلا يمكن الجمع بينهما.
[1] راجع " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 214.
الحديث 4. إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال: في كتاب " علي عليه السلام " يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.
[2] أي يعتقد أنه حرام.
[3] أي كما لا يقتل مستحل الشراب، كذلك لا يقتل.
[4] أي جاهل بتحريم المسكر.
[5] أي إمكان عدم علم الشارب بحرمة المسكر.
[6] أي ولا يحد من اضطره العطش فأقدم على شرب المسكر. حفظا لنفسه، وخوفا من التلف.
[1] راجع " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 214.
الحديث 4. إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال: في كتاب " علي عليه السلام " يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.
[2] أي يعتقد أنه حرام.
[3] أي كما لا يقتل مستحل الشراب، كذلك لا يقتل.
[4] أي جاهل بتحريم المسكر.
[5] أي إمكان عدم علم الشارب بحرمة المسكر.
[6] أي ولا يحد من اضطره العطش فأقدم على شرب المسكر. حفظا لنفسه، وخوفا من التلف.