responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 209
قال المصنف في الشرح [1]: عليها فتوى الأصحاب ولم أقف فيه [2] على مخالف، لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ: لا أضمن درك طريقه [3]. وهو مشعر بالتوقف [4]، وكذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القئ وإن لم يحتمل إلا الشرب، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد، لجواز الاكراه. ويندفع [5] بأن الاكراه خلاف الأصل، ولأنه لو كان كذلك [6] لادعاه، ويلزم من قبول الشهادة
ولا يخفى: أن الحديث في المصدر وارد في حق " عثمان بن مظعون " بدل " الوليد ". ونص الحديث هكذا " وما قاءها حتى يشربها ".
[1] وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة 1047.
[2] أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
[3] أي لا أضمن صحة الحديث.
[4] إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " [5] أي إشكال العلامة.
[6] أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست