ولا يخفى: أن الحديث في المصدر وارد في حق " عثمان بن مظعون " بدل " الوليد ". ونص الحديث هكذا " وما قاءها حتى يشربها ".
[1] وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة 1047.
[2] أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
[3] أي لا أضمن صحة الحديث.
[4] إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " [5] أي إشكال العلامة.
[6] أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.
[1] وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة 1047.
[2] أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
[3] أي لا أضمن صحة الحديث.
[4] إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " [5] أي إشكال العلامة.
[6] أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.