وقيل: يختص الحكم [3] بما يوجب القتل، ويتحتم هنا [4] استيفاؤه [5] عملا بالأصل [6]. والأول [7] أشهر.
(ويثبت) هذا الفعل [8] (بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين) مع بلوغ المقر، وعقله، واختياره، وحريته (ولو شهد أحدهما بالشرب، والآخر بالقئ قيل: يحد لما روي عن علي عليه السلام) في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها، وآخر بقيئها فقال علي عليه السلام: (ما قاءها إلا وقد شربها) [9].
[1] بالنصب مفعول لقوله: أسقطت. أي إذا أسقطت التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو القتل.
[2] أي اسقاط التوبة لأدنى العقوبتين وهو الحد.
[3] وهو سقوط الحد بالتوبة.
[4] أي سقوط الحد فيما لا يوجب القتل.
[5] أي استيفاء الحد.
[6] وهو استصحاب بقاء الحد وعدم زواله بالتوبة فعند الشك يستصحب البقاء.
[7] وهو التفصيل بين ما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد.
وبين ما لو كانت التوبة بعد قيام البينة فلا يسقط الحد، للاستصحاب المذكور.
[8] وهو شرب الخمر.
[9] " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة سنة 1378. الجزء 3. ص 26 الحديث 3.
[2] أي اسقاط التوبة لأدنى العقوبتين وهو الحد.
[3] وهو سقوط الحد بالتوبة.
[4] أي سقوط الحد فيما لا يوجب القتل.
[5] أي استيفاء الحد.
[6] وهو استصحاب بقاء الحد وعدم زواله بالتوبة فعند الشك يستصحب البقاء.
[7] وهو التفصيل بين ما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد.
وبين ما لو كانت التوبة بعد قيام البينة فلا يسقط الحد، للاستصحاب المذكور.
[8] وهو شرب الخمر.
[9] " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة سنة 1378. الجزء 3. ص 26 الحديث 3.