responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 20
مع سبقه والمراد بالعقد: ما يشمل الدائم والمنقطع [1]، وبالملك: ما يشمل العين [2] والمنفعة كالتحليل [3] وبالشبهة [4]: ما أوجب ظن الإباحة، لا ما لولا المحرمية لحللت [5]
[1] المراد منه (نكاح المتعة) الذي يحدد فيه مدة الزوجية إلى أجل معلوم، سواء كان الأجل قليلا أم كثيرا.
راجع (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح من ص 245 إلى 308.
[2] كملكية الأمة. وبملكية العين يملك البضع أيضا.
[3] وبالتحليل يملك البضع فقط. راجع نفس المصدر ص 334 [4] أي والمراد بالشبهة وهو قول (المصنف): (ولا شبهة) - ما أوجب ظن الإباحة بأن ظن أن المرأة زوجته، أو أمته، أو ظن أن العقد عليها سائغ يحللها كما لو عقد على محرم، أو ذات بعل، أو ذات عدة أو على المحارم الرضاعية وهو لا يعلم أن العقد على هؤلاء محرم، بل يظن أن العقد يحللهن ويصرن بذلك زوجة له.
ولا يخفى أن الشبهة قسمان: موضوعية. وحكمية. فالموضوعية كما لو ظن الرجل أن هذه المرأة زوجته، أو أمته فوطأها.
والحكمية كما لو ظن أبو المرتضع جواز النكاح في أولاد صاحب اللبن - مثلا - وفي الواقع ليست كذلك، لكونها محرمة عليه ثم ليس المراد من هذا القسم من الشبهة الحكمية إنها لو لم تكن محرما لحلت، بل المراد أن الرجل يظن، أو يعتقد أن العقد على هذه المرأة يحللها ويجعلها زوجة له فيعقد عليها.
[5] أي بأن هذا العقد لو وقع وأجري على غير المحرم لحلل المرأة فهو مع علمه بأنها محرم ولا يصح العقد عليها، ولا تكون زوجة له يعقد عليها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست