(الفصل الرابع) (في الشرب) أي شرب المسكر، ولا يختص عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كل مسكر ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه (فما أسكر جنسه) أي كان الغالب فيه الاسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه، أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال (يحرم) تناول (القطرة منه) فما فوقها.
(وكذا) يحرم (الفقاع) [1] وإن لم يسكر، لأنه عندنا بمنزلة الخمر، وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول [2]. وفي آخر هو خمر استصغره الناس [3] ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا، بل يحرمان (ولو مزجا بغيرهما) وإن استهلكا بالمزج.
(وكذا) يحرم عندنا (العصير) العنبي (إذا غلا) بأن صار) أسفله أعلاه (واشتد) بأن أخذ في القوام وإن قل، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار.
واعلم أن النصوص [4] وفتوى الأصحاب ومنهم مصنف في غير هذه