responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 195
بآية التطهير. وينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته. فلا يمنع القليل الجواز وإن أمكن منعه الوجوب. وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال [1] بل هو أولى [2] بالحفظ.
(ويقتل مدعي النبوة) بعد نبينا صلى الله عليه وآله، لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة فيكون دعواهما كفرا.
(وكذا) يقتل (الشاك في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله) أو في صدقه (إذا كان على ظاهر الاسلام) احترز به [3] عن إنكار الكفار لها [4] كاليهود والنصارى فإنهم لا يقتلون بذلك، وكذا غيرهم من فرق الكفار [5] وإن جاز قتلهم بأمر آخر [6].
(ويقتل الساحر) وهو من يعمل بالسحر وإن لم يكن مستحلا (إن كان مسلما ويعزر) الساحر (الكافر) قال النبي صلى الله عليه وآله:
(ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل) قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار. فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن
[1] الجار والمجرور متعلق بقوله: إلحاق الخوف.
أي وينبغي إلحاق الخوف على العرض على هذا النحو بالمال.
[2] وجه الأولوية: إن الانسان الشريف الأصيل إنما يصون عرضه بالمال ويفدي كل ما لديه في سبيله للتحفظ عليه، ولا يفدي عرضه للمال. كما هو ديدن الاسقاط والأراذل من البشر الوحشي.
[3] أي بقول " المصنف " إذا كان على ظاهر الاسلام.
[4] أي للنبوة. فإن اليهود والنصارى والمجوس. إذا كانوا في ذمة الاسلام وأنكروا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله لا يقتلون.
[5] كالوثنيين، أو الكفار الحربيين.
[6] كما إذا كانوا محاربين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست