يوجب تداخل الأضعف [1] بطريق أولى، ومع ذلك [2] فقول ابن إدريس لا بأس به.
وبقي في هذا الفصل (" مسائل " حد القذف ثمانون جلدة) إجماعا، ولقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات إلى قوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة) [3]، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد على أصح القولين، ومن ثم أطلق [4] (ويجلد) القاذف (بثيابه) المعتادة، ولا يجرد كما يجرد الزاني، ولا يضرب ضربا شديدا، بل (حدا متوسطا، دون ضرب الزنا، ويشهر) [5] القاذف (ليجتنب شهادته).
(ويثبت) القذف (بشهادة عدلين) ذكرين، لا بشهادة النساء منفردات، ولا منضمات وإن كثرن (والاقرار مرتين من مكلف حر مختار). فلا عبرة بإقرار الصبي، والمجنون، والمملوك مطلقا [6]، والمكره عليه. ولو انتفت البينة والاقرار فلا حد ولا يمين على المنكر [7].
(وكذا ما يوجب التعزير) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين، أو الاقرار من المكلف الحر المختار [8].