responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 17
الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش وأغلظ عقوبة.
وسادسها: كونها محرمة عليه. فلو كانت حليلة بزوجية، أو ملك لم يتحقق الزنا، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة، والمولى منها، والمحرمة [1] وغيرها [2] وأمته المزوجة [3]، والمعتدة [4] والحائض ونحوها [5]. وسيخرج بعض هذه المحرمات.
وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولا مأتية بشبهة، وبه [6] يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر [7]. وكذا الأمة [8]
[1] أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة المحرمة في حالة الاحرام.
[2] أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة، والصائمة.
[3] أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير.
[4] أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فإنها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة.
[5] كالنفساء [6] أي وبقيد الشرط السابع وهو (من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة) في تعريف (المصنف) الزنا.
[7] كالحيض، والظهار. والايلاء. والاحرام. فإن وطأ الزوجة في هذه الحالات وإن كان حراما، لكنه لا يكون زنا موجبا للحد.
[8] أي وكذلك خرجت الأمة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم 7 عن تعريف (المصنف) الزنا وإن وطأها لا يكون زنا موجبا للحد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست