responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 153
غير نقية السند، والمتيقن المشهور [1]، والأصل عدم أمر آخر [2].
(ولو تكرر منه الفعل) الذي لا يوجب القتل ابتداء [3] (مرتين مع تكرار الحد) عليه بأن حد لكل مرة (قتل في الثالثة)، لأنه كبيرة وأصحاب الكبائر مطلقا [4] إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) [5].
(والأحوط) وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله (في الرابعة) لرواية أبي بصير [6] قال: قال (أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة)، ولأن الحد مبني على التخفيف، وللاحتياط في الدماء، وترجح هذه الرواية [7] بذلك [8]،
كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151.
فالأخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند.
[1] وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب.
[2] أي عقوبة أخرى تكون أشد مما ذهب إليه المشهور.
فالأخف وهو الأقل هو المتيقن، والأشد وهو الأكثر هو المشكوك فيه فينفي بالأصل.
[3] أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا، أو أربعا.
[4] أي جميع أقسام الكبائر.
[5] " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. ص 388. الحديث 3 الجزء 18 [6] نفس المصدر ص 387. الحديث 1.
[7] المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153.
[8] أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه. من بناء الحد على التخفيف والاحتياط في إراقة الدماء.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست