responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 145
(ويجوز الجمع بين اثنين منها) أي من هذه الخمسة بحيث يكون (أحدهما الحريق)، والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف، أو الرجم أو الرمي به [1]، أو عليه [2] ثم يحرق زيادة في الردع.
(والمفعول به يقتل كذلك [4] إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعزر الصبي) فاعلا ومفعولا.
(ويؤدب المجنون) كذلك [4]، والتأديب في معنى التعزير هنا [5] وإن افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف وغيره، بخلاف التأديب.
وقد تحرر من ذلك [6] أن الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قتلا حرين كانا أم عبدين أم بالتفريق. مسلمين كانا أم بالتفريق وإن كانا صبيين أو مجنونين، أو بالتفريق أدبا، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف قتل المكلف وأدب غيره.
(ولو أقر به [7] دون الأربع لم يحد) كالاقرار بالزنا [8] (وغرر) بالاقرار ولو مرة، ويمكن اعتبار المرتين [9].

[1] أي ألقائه من شاهق.
[2] أي إلقاء الجدار عليه.
[3] أي بأحد الوجوه الخمسة.
[4] أي فاعلا ومفعولا.
[5] أي في باب اللواط، وإن كان في غير هذا المقام بمعنى آخر.
[6] أي من قول " المصنف والشارح " رحمهما الله في اللواط.
[7] أي باللواط.
[8] في أنه إذا أقر بالزنا دون الأربع فإنه لا يحد. فاللواط مثل الزنا في الحد لو أقر أربع مرات.
[9] أي في تعزير المقر باللواط بحيث لو أقر مرة لم يعزر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست