responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 140
خص التخيير [1] بما إذا كان الحد رجما، وحتم إقامته [2] لو كان جلدا محتجا بأصالة [3] البقاء، واستلزام [4] التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق [5]، وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل [6] بالرجم، لتعليله بأنه [7] يوجب تلف النفس، بخلاف الجلد.

[1] أي تخيير الإمام عليه السلام في العفو والإقامة.
[2] أي إقامة الحد لو كان جلدا.
[3] المراد من أصالة البقاء: " الاستصحاب " أي استصحاب بقاء وجوب تنفيذ الحد عند الشك في زواله بعد التوبة الحادثة بعد الاقرار فيما إذا كان جلدا.
[4] وجه ثان لعدم سقوط الحد عن المجرم بعد التوبة الحادثة.
وحاصله: أن الحكم بالتخيير مطلقا حتى في مورد الجلد مستلزم لتعطيل الحد عن المجرم، مع ورود النهي عن التعطيل. في قوله عليه السلام: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي.
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18 ص 309 الحديث 6 فإن هذه الجملات تدل على النهي أشد مما تدل الألفاظ الناهية عليه.
نعم فيما اتفق الأصحاب على التخيير فيه كالرجم نحكم فيه بالتخيير.
ولا يخفى: أن الحكم بالتخيير غير مستلزم لتعطيل الحد مطلقا، لأن الإمام عليه السلام قد يرى المصلحة في ذلك أحيانا.
[5] وهو الرجم المتفق على التخيير فيه.
[6] كالزنا بذات المحرم. والزنا بالمرأة مكرها لها. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة.
[7] أي الرجم موجب لتلف النفس. فكل ما كان كذلك يكون موجبا للتخيير.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست