(ولو أقر) بما يوجب الحد (ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره) [6] وهو الجلد وما يلحقه [7].
هذا [8] إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا [9] بإنكاره [10] ما يوجب الرجم نظر، من إطلاق [11]
[1] أي لأجل الاقرار.
[2] بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
[3] أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
[4] أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
[5] أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
[6] من الجلد.
[7] من التشهير، والجز، والتفسير.
[8] أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
[9] أي الجلد والرجم.
[10] أي بإنكار المقر.
[11] دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.
[2] بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
[3] أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
[4] أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
[5] أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
[6] من الجلد.
[7] من التشهير، والجز، والتفسير.
[8] أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
[9] أي الجلد والرجم.
[10] أي بإنكار المقر.
[11] دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.