responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 131
كما هو [1] مقتضى الاقرار بالزنا (وإلا [2] فلا يبلغ المئة). وبالجملة فليس في المسألة [3] فرض يتم مطلقا [4]، لأنا إن حملنا الحد على ما يشمل التعزير لم يتجه الرجوع إليه [5] في المقدار، إلا أن نخصه [6] بمقدار تعزير من التعزيرات المقدرة [7]. وحينئذ [8].

[1] أي الاقرار أربع مرات مقتضى الزنا. فإنه لو أقر أربع مرات يثبت عليه حد الزنا فيضرب مائة جلدة.
[2] أي وإن لم يقر أربع مرات لم يجلد مائة سوط.
[3] وهي مسألة إقرار العاصي على نفسه باستحقاقه الحد.
[4] أي من دون إشكال وايراد، بل الاشكال وارد على كل حال، سواء حملنا الزيادة على تلك الخصوصية المذكورة أم لا.
[5] أي إلى المقر بالمعصية في المقدار الذي يعينه هو وينهى عن نفسه، لأن الحدود إما مقدرة في الشرع فلا يحتاج إلى نظر الحاكم، ولا إلى نهي نفسه عنه.
وإما ليس لها مقدر في الشرع وهو المعبر عنه بالتعزير فيكون تعيين مقداره إلى نظر الحاكم، لا إلى المقر بالمعصية.
[6] أي نخص الرجوع إلى المقر.
[7] كما في وطئ البهيمة. بناء على القول بضرب الواطئ خمسة وعشرين سوطا كما ذهب إليه " الشيخ " قدس سره، وكوطئ الرجل زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها فعليه الخمسون.
بخلاف ما إذا طاوعته فعليها خمسة وعشرون. وعليه خمسة وعشرون. ففي هذه الصورة يصح الرجوع إلى المقر فينهي الحد عن نفسه إذا بلغ إلى عدد خاص [8] أي وحين أن خصصنا الرجوع إلى المقر في مقدار تعزير من التعزيرات المقدرة وقلنا: بكفاية النهي عن نفسه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست