responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 125
في طريقها طلحة بن زيد، ومن ثم [1] قيل بوجوب الأرش.
وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا، لأنه [2] موجب الجناية على مال الغير وهذا الحكم [3] في الباب عرضي، والمناسب [4] فيه الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرم.
وقد اختلف في تقديره [5] فأطلقه جماعة، وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين، وآخرون [6] إلى تسعة وتسعين، وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها (قال عليها المهر وتضرب الحد) [7] وفي صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى
[1] أي ومن أجل أن في طريق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 124 " طلحة بن زيد " وهو غير موثق. فلا يكون القول بعشر القيمة مقبولا.
[2] أي الأرش موجب الجناية. والموجب بفتح الجيم هو الأرش. كما وأن الجناية موجب الأرش.
[3] وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد. ولولا هذه المناسبة لكان الحكم المناسب هنا التعزير.
ولا يخفى: أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي.
[4] أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش، أو عشر القيمة.
[5] أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين [6] أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين [7] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 409.
الحديث 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست