responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 123
على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف فقال له النبي صلى الله عليه وآله: فكيف بالأربعة الشهود أن الله تعالى
أما التأييد فلأن قوله صلى الله عليه وآله: " إن الله قد جعل لكل شئ حدا " أي قانونا ونظاما. ومن تلك الحدود حرمة الزنا بزوجة الغير. فمن تعدى وزنى بها جعل له حد وهو جواز قتل الزوج زوجته ومن زنى بها.
وأما التفنيد فإن قوله صلى الله عليه وآله: " فكيف بالأربعة الشهود " يمكن أن يستفاد منه أن الزنا لا يثبت إلا بالشهود الأربعة.
والدليل على ما قلناه: نص الحديث المذكور. حيث إنه ينفي هذا الاستظهار إليك نصه الكامل.
عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به.
قال: كنت أضربه بالسيف.
قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟.
قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به.
فقلت: أضربه بالسيف.
فقال: يا سعد وكيف بالأربعة الشهود.
فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني، وعلم الله أنه قد فعل.
قال: أي والله بعد رأي عينك، وعلم الله أنه قد فعل، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
" الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 176. الحديث 12.
فإن قوله صلى الله عليه وآله: " فكيف بالأربعة الشهود " يهدف إلى إقامة الزوج هؤلاء الشهود حتى يرفع عن نفسه حد القتل. وذلك لأن " رسول الله " صلى الله
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست