responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 118
والزاني فاجلدوا [1]. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [2]، ولأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند البينة، وإذا جاز الحكم مع الظن جاز مع العلم بطريق أولى، وخالف في ذلك [3] ابن الجنيد وقد سبقه الاجماع [4] ولحقه [5]، مع ضعف متمسكه [6] بأن [7] حكمه بعلمه
[1] النور: الآية 2.
[2] المائدة: الآية 40.
[3] أي في جواز إقامة الحاكم الحد بعلمه.
[4] أي إجماع الطائفة على جواز إقامة الحاكم الحد بعلمه كان منعقدا قبل ذهاب ابن الجنيد إلى ذلك.
فمخالفته لا يعتنى به، لأنه مخالف للإجماع.
[5] أي وإجماع الطائفة على جواز إقامة الحاكم الحد بعلمه منعقد أيضا بعد ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم الجواز. فلا يصار إلى قوله، لأنه مخالف للإجماع المتأخر عنه كما كان مخالفا للإجماع المتقدم عليه.
[6] بصيغة اسم المفعول أي مع ضعف ما تمسك به " ابن الجنيد ".
[7] هذا دليل ابن الجنيد القائل بعدم جواز إقامة الحاكم الحد بعلمه. ودليله مركب من أمرين.
" الأول ": أن جواز إقامة الحاكم الحد بعلمه مستلزم لتزكية نفسه، لأن تصديه لهذا المقام دليل على كونه عادلا ورعا تقيا. واظهار مثل هذه المعاني من المرء لنفسه قبيح. فإذا كان الاظهار قبيحا يلزم سقوطه عن العدالة المستلزم لعدم أهليته لذلك.
وهذا مراد قوله: " بأن حكمه بعلمه تزكية لنفسه ".
" الثاني ": إن جواز إقامة الحاكم الحد بعلمه مستلزم لتعريض نفسه للتهمة، لاحتمال أن يقال: إنه أرشي على ذلك، أو أنه عدو للمحكوم عليه، ومستلزم للشك فيه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست