وفرجه) قبله ودبره، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (يتقى الوجه والمذاكير) [1] وروي عنه عليه السلام قال: (يفرق الحد على الجسد ويتقى الفرج والوجه) [2]. وقد تقدم استعمال الفرج فيهما [3]، وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه [4]، واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا، للنص [5].
(وليكن الرجل قائما مجردا) مستور العورة (والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة، بخلاف الرجل [6] وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها. إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجدوا عليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه [7]، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وعمل بمضمونها [8]
[1] نفس المصدر الحديث 1. والرواية منقولة بالمعنى. وهي هكذا:
" وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح ": يتقى الوجه والمذاكير. والمراد من المذاكير: الآلة والخصيتان.
[2] وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم 1.
[3] أي في القبل والدبر.
[4] إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه.
[5] المشار إليه في الهامش رقم 1 - الحديث 6.
ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش رقم 2 إضافة إلى المذاكير.
[6] فإن بدنه ليس بعورة. فلا يحرم على الرجال.
[7] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 32.
الحديث 106.
[8] أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش 7.
" وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح ": يتقى الوجه والمذاكير. والمراد من المذاكير: الآلة والخصيتان.
[2] وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم 1.
[3] أي في القبل والدبر.
[4] إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه.
[5] المشار إليه في الهامش رقم 1 - الحديث 6.
ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش رقم 2 إضافة إلى المذاكير.
[6] فإن بدنه ليس بعورة. فلا يحرم على الرجال.
[7] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 32.
الحديث 106.
[8] أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش 7.