responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 106
وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه [1] كالعاقل من رجم وجلد، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال:
إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم.
قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟
فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها [2]. وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها مشعرة بكون المجنون حالة الفعل عاقلا. إما لكون الجنون يعتريه أدوارا، أو لغيره [3] كما يدل عليه التعليل [4] فلا يدل على مطلوبهم [5].
(ويجلد) الزاني (أشد الجلد) لقوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة)، وروي ضربه متوسطا [6]
[1] أي على المجنون.
[2] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 19 الحديث. 56.
[3] بأن لم يبلغ جنونه تلك المرتبة.
[4] وهو قوله عليه السلام: " وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ".
[5] وهو إجراء الحد على مطلق المجنون، سواء كان مطبقا، أو أدواريا.
[6] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 369.
الحديث 6. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويبقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين ".
فالشاهد في قوله عليه السلام: " ويضرب بين الضربين ". أي بين الضرب الخفيف، والضرب الشديد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست