وإن كان زوجها الأول غائبا عنها، أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه. فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة إلى آخر الحديث.
فإن " الإمام عليه السلام " قد علق وجوب الرجم عليها على كون الزاني بها رجلا من دون تقييد الرجل بكونه عاقلا.
وعن " أبي بصير " قال: سمعت " جعفرا " يقول: إن " عليا " قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة، وضرب الرجل الحد. نفس المصدر الحديث 76.
فإن " الإمام " عليه السلام علق الرجم على الرجل من غير تفصيل بين العاقل وغيره.
وعن " أبي عبد الله " عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.
قال: " يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل: فإن كانت محصنة.
قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت " " الوسائل " طبعة " طهران " 1388. الجزء 18 ص 362 الحديث 1.
فالشاهد في ذيل الرواية. حيث إن " الإمام " عليه السلام علق رجم المرأة على كون الزاني بها مدركا.
[1] سواء كان الزاني عاقلا أم مجنونا.
[2] بالنسبة إلى الرجل، بل يجلد. وأما المرأة فلا حد عليها أصلا، لأنها مجنونة رفع عنها القلم.
فإن " الإمام عليه السلام " قد علق وجوب الرجم عليها على كون الزاني بها رجلا من دون تقييد الرجل بكونه عاقلا.
وعن " أبي بصير " قال: سمعت " جعفرا " يقول: إن " عليا " قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة، وضرب الرجل الحد. نفس المصدر الحديث 76.
فإن " الإمام " عليه السلام علق الرجم على الرجل من غير تفصيل بين العاقل وغيره.
وعن " أبي عبد الله " عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.
قال: " يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل: فإن كانت محصنة.
قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت " " الوسائل " طبعة " طهران " 1388. الجزء 18 ص 362 الحديث 1.
فالشاهد في ذيل الرواية. حيث إن " الإمام " عليه السلام علق رجم المرأة على كون الزاني بها مدركا.
[1] سواء كان الزاني عاقلا أم مجنونا.
[2] بالنسبة إلى الرجل، بل يجلد. وأما المرأة فلا حد عليها أصلا، لأنها مجنونة رفع عنها القلم.