responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 95
من الإخوة (والسدس مع الحاجب والباقي) من التركة عن الثلث أو السدس (للأب).
(الثانية - للابن المنفرد المال، وكذا للزائد) عن الواحد من الأبناء (بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الاثنين، ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا (الأبوان فلكل) واحد منهما (السدس والباقي) من المال (للابن) إن كان الولد المفروض ابنا (أو البنتين [1]، أو الذكور والإناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
(ولهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي) وهو السدس (يرد) على الأبوين والبنت (أخماسا) على نسبة الفريضة [2]
[1] لأن للأبوين سدسين، وللبنات ثلثين، فقد استوعبت السهام الفريضة.
[2] لأن سهم البنتين النصف 2 / 1. وسهم الأبوين السدسان 6 / 2. والمجموع = 1 / 2 + 2 / 6 = 3 + 2 / 6 = 5 / 6 = خمسة أسداس. فيبقى سدس زائدا على الفريضة ويجب توزيع هذا السدس الزائد على البنت والأبوين على حسب سهامهم.
فللبنت ثلاثة. لأن سهمها النصف وهي ثلاثة أسداس، وللأبوين اثنان = سهمان.
إذن يوزع السدس الزائد خمسة أسهم.
وطريق ذلك: أن يضرب عدد السهام " 5 " في عدد الفريضة " 6 ".
والحاصل ثلاثون = 5 * 6 = 30.
فللبنت نصفها 15 فريضة.
وللأب سدسها 5 فريضة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست