responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 79
أخذ كل فرضه، فإن فضل من التركة شئ عن فروضهم [1] رد عليهم على نسبة الفروض [2] تساويهم في الوصلة [3] عدا الزوج والزوجة [4] والمحجوب عن الزيادة [5].
(ولا ميراث) عندنا (للعصبة [6]) على تقدير زيادة الفريضة عن السهام (إلا مع عدم القريب) أي الأقرب منهم، لعموم آية " أولي
[1] في صورة عدم وجود من يرث بالقرابة، وإلا فلا فضل أصلا.
[2] كما تقدمت بعض الأمثلة على ذلك.
[3] أي في الطبقة.
[4] فلا يرد عليهما مع وجود ورثة سواهما.
[5] كالأم إذا كان لها حاجب فالفضل حينذاك للأب خاصة.
[6] بالتحريك وزان " طلبة " وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته وإنما سموا بذلك، لأنهم يحيطون بالرجل. فالأب طرف. والابن طرف. والعم جانب. والأخ جانب.
والتعصيب: اعطاء فاضل التركة من أصحاب الفروض إلى عصبة الميت.
وهو باطل عندنا بل يجب رد الفاضل من التركة إلى نفس من ورث أولا. لأنه لا يعطى شئ لأصحاب الطبقة التالية مع وجود واحد من الطبقة القريبة. نعم يستحب لذوي الفروض اعطاء شئ من التركة إلى عصبة الميت كما هو المستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " النساء: الآية 9.
وهذه الآية الشريفة محكمة عندنا وليست منسوخة.
والقائل بالتعصيب تمسك بها نظرا إلى قوله تعالى: " فارزقوهم " وهو أمر والأمر للوجوب.
لكنا نقول: إن وجود إذا الشرطية في الآية الكريمة هدمت أساس التمسك
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست