وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر:
(فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان [4] منه أم من غيره (والبنت) الواحدة. (والأخت للأبوين والأخت للأب) مع فقد أخت الأبوين [5] (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين [6].
(والربع لاثنين: الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة) وإن تعددت (مع عدمه [7]) للزوج.
(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد [8]) وإن نزل.
(والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا. والأختين لأبوين فصاعدا.
[1] النساء: الآية 11. فلكل من الأبوين سدس التركة إذا كان للميت ولد [2] النساء: الآية 11. فالإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس.
[3] النساء: الآية 12. فلكل من كلالة الأم إذا كانت واحدة السدس.
[4] أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.
[5] إذ الأخت للأب لا ترث مع وجود الأخت للأبوين.
[6] في البنت الواحدة. والأخت الواحدة.
[7] أي عدم الولد.
[8] للزوج.
[3] النساء: الآية 12. فلكل من كلالة الأم إذا كانت واحدة السدس.
[4] أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.
[5] إذ الأخت للأب لا ترث مع وجود الأخت للأبوين.
[6] في البنت الواحدة. والأخت الواحدة.
[7] أي عدم الولد.
[8] للزوج.