الأول (وجود الأب) ليوفروا عليه [4] ما حجبوها عنه، وإن لم يحصل لهم منه شئ. فلو كان [5] معدوما لم يحجبوها عن الثلث.
(و) الثاني (كونهم رجلين) أي ذكرين [6] (فصاعدا، أو أربع نساء، أو رجلا) أي ذكرا (وامرأتين) أي ابنتين وإن لم يبلغا، والخنثى هنا كالأنثى، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب، واستقرب المصنف في الدروس هنا [7] القرعة.
(و) الثالث (كونهم إخوة للأب والأم، أو للأب)، أو بالتفريق [8] فلا تحجب كلالة الأم.
(و) الرابع (انتفاء) موانع الإرث من (القتل والكفر والرق) عنهم) وكذا اللعان، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا.
[1] أي لم يعمل بها الأصحاب فكانت شاذة.
[2] أي ثاني موضعي الحجب.
[3] أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس. وكان الباقي للأب.
[4] أي يزيدوا له.
[5] أي الأب.
[6] إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الأطفال.
[7] أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.
[8] أي بعضهم للأب والأم، وبعضهم للأب فقط.
[2] أي ثاني موضعي الحجب.
[3] أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس. وكان الباقي للأب.
[4] أي يزيدوا له.
[5] أي الأب.
[6] إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الأطفال.
[7] أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.
[8] أي بعضهم للأب والأم، وبعضهم للأب فقط.