[1] لأن الأبوين، أو أحدهما لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد للميت وإن نزل.
[2] أي الأبوان.
[3] فإن للبنت وحدها النصف بالفرض. وللأبوين السدسان بالفرض، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة. ويقسم بينهم على نسبة حصصهم. وأصل المسألة هكذا: للبنت الواحدة = 2 / 1.
وللأبوين = 6 / 2.
1 / 2 + 2 / 6 + 3 + 2 / 6 = 5 / 6.
والباقي = 6 / 1 = سدس واحد.
وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة.
فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم.
فتضرب الخمسة في الستة: أصل للفريضة، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا.
للبنت 30 / 15.
للأب 30 / 5.
للأم 30 / 5.
الباقي 30 / 5، فيعطى للبنت 3 منها فتصبح حصتها 15 + 3 / 30 = 18
[2] أي الأبوان.
[3] فإن للبنت وحدها النصف بالفرض. وللأبوين السدسان بالفرض، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة. ويقسم بينهم على نسبة حصصهم. وأصل المسألة هكذا: للبنت الواحدة = 2 / 1.
وللأبوين = 6 / 2.
1 / 2 + 2 / 6 + 3 + 2 / 6 = 5 / 6.
والباقي = 6 / 1 = سدس واحد.
وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة.
فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم.
فتضرب الخمسة في الستة: أصل للفريضة، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا.
للبنت 30 / 15.
للأب 30 / 5.
للأم 30 / 5.
الباقي 30 / 5، فيعطى للبنت 3 منها فتصبح حصتها 15 + 3 / 30 = 18