responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 251
وهذه مسألة العول [1] فيدخل النقص على البنت والبنات) إن اتفقن [2] (وعلى قرابة الأب من الأخوات [3]، لا على الجميع. وقد تقدم).
وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص.
(الثالثة عشرة - أن تزيد) الفريضة (على السهام) كما لو خلف بنتا واحدة [4]. أو بنات [5] أو أختا [6] أو أخوات [7] أو بنتا وأبوين [8].

الزيادة بالنصف: 2 / 3 + 1 / 3 + 1 / 2 = 4 + 2 + 3 / 6 = 9 / 6 = 1 عدد صحيح 3 / 6 = 1 عدد صحيح 1 / 2 [1] الممتنعة عندنا. وقد مرت في ص 86 - 94.
[2] كما مر عند الهامش 1 - 2 ص 250. فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الكامل. وكذا الأبوان. والباقي للبنات، أو البنت مهما بلغ. فمثلا في الفرض الأول يأخذ الزوج الربع كاملا، ويأخذ الأبوان السدسين، والباقي وهو سدسان ونصف للبنات فقد نقص سهمهن بسدس ونصف سدس.
[3] كما في الهامش رقم 3 ص 250. فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الكامل. كذا كلالة الأم تأخذ نصيبها الكامل. والباقي لكلالة الأب مهما بلغ. فمثلا في الفرض الأخير يأخذ الزوج سهمه الكامل وهو النصف، وتأخذ كلالة الأم سهمها الكامل وهو الثلث. والباقي وهو سدس واحد يكون لكلالة الأب. فقد نقص سهمهن بثلاثة أسداس.
[4] فإن لها النصف. فتزيد الفريضة بالنصف الباقي.
[5] فإن لهن الثلثين. فتزيد الفريضة بالثلث الباقي.
[6] فإن لها النصف. فتزيد الفريضة بالنصف الباقي.
[7] فان لهن الثلثين. فتزيد الفريضة بالثلث الباقي.
[8] فإن لها النصف، وللأبوين السدسين. فنزيد الفريضة بسدس.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست