responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 249
أصل الفريضة أربعة: مخرج الربع، ينكسر على الفريقين [1]، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث [2] فتردهم إلى اثنين [3]. وعدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن. فيدخل ما بقي من عدد الإخوة [4] في عددهن [5] فتجتزي به [6] وتضربه في الأربعة [7] يكون ستة عشر [8].
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي، أو بعضها متماثل، أو متداخل دون بعض.
(الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السهام) وإنما تقصر [9]،
أما عدد النصيب في طرف الإخوة فيتوافق مع عددهم بالثلث: فيستبدل من عددهم الست ثلثه وهو العدد 2.
إذن فالعدد في طرف الزوجات 4، وفي طرف الإخوة 2. والثاني داخل في الأول فيكتفى بعدد الأربعة ويضرب في أصل الفريضة التي هي - أيضا - أربعة، تصير 16 = 4 * 4.
فلم يكن بين العددين تداخل ابتداء، لكنه آل إلى ذلك أخيرا.
[1] لأن للزوجات واحدا ينكسر على عددهن الأربع، وللإخوة ثلاثا ينكسر على عددهم الست.
[2] توافقا بالمعنى الأعم.
[3] ثلث عددهم الست.
[4] وهو العدد " 2 ".
[5] الذي هو " 4 ".
[6] أي بالعدد " 4 ".
[7] أصل الفريضة.
[8] 4 * 4 = 16.
[9] يعني لا يتصور القصور مع عدم أحد الزوجين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست