responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 225
وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم، وللسفلى نصيب البنت، والباقي يرد أرباعا [1].
وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم، دون العليا لأنها جدة وأخت [2]، وهما محجوبتان بالأم [3]. وقس على هذا.
(العاشرة - مخارج الفروض): أقل عدد تخرج [4] منه صحيحة وهي (خمسة) للفروض الستة [5]، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين [6].
فمخرج (النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية [7] فأصل الفريضة اثنان، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر [8]، وإلا عملت كما سيأتي [9]
[1] فإن السدس للعليا باعتبار أنها أم المتوفية، والنصف للسفلى باعتبار أنها بنت المتوفية. والباقي وهو " سدسان " يرد عليهما حسب ما ورثتا من السهام.
فللأم ثلاثة، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي إلى أربعة وهو الفرع السابع.
[2] جدة من جهة الأم، وأخت من جهة الأب وهو الفرع الثامن.
[3] حيث إنها من الطبقة الأولى، والجدة والأخت من الطبقة الثانية.
[4] أي الفروض.
[5] وهي: النصف. الربع. الثمن. الثلثان. الثلث. السدس.
[6] لأن العدد " 3 " كما هو مخرج الثلثين كذلك هو مخرج الثلث.
[7] الإخوة والأجداد. وهم يرثون بالقرابة لا بالفرض فتنحصر الفريضة في فرض الزوج وهو النصف ومخرجه العدد " 2 ".
[8] كما لو كان هناك زوج وأخ. فالنصف للزوج بالفريضة، والباقي للأخ بالقرابة.
[9] من مراعاة التوافق، أو التداخل، أو التبائن ثم العمل وفق المقرر الآتي.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست