responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 221
انتقل إلى وارثه الحي [1] ما ورثه [2]، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.
وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل، والحريق، لوجود العلة [3]. وهو ضعيف، لمنع التعليل [4] الموجب للتعدي مع كونه [5] على خلاف الأصل [6] فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق [7]، ولو كان الموت حتف الأنف [8]، فلا توارث مع الاشتباه اجماعا.
(التاسعة) في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام، وقد اختلف الأصحاب فيه:
فقال يونس بن عبد الرحمن: إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، دون الفاسدين، وتبعه التقي وابن إدريس، محتجا ببطلان
[1] كالآخرين.
[2] منهما.
[3] وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
[4] أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
[5] أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فإنه خلاف قانون الإرث الأولي. إذ قانون الإرث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث. وهذا منتف فيما نحن فيه.
[6] أي الأصل الأولي في قانون الإرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
[7] وهو الغرق والهدم.
[8] أي بلا سبب خارجي،
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست