وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل، والحريق، لوجود العلة [3]. وهو ضعيف، لمنع التعليل [4] الموجب للتعدي مع كونه [5] على خلاف الأصل [6] فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق [7]، ولو كان الموت حتف الأنف [8]، فلا توارث مع الاشتباه اجماعا.
(التاسعة) في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام، وقد اختلف الأصحاب فيه:
فقال يونس بن عبد الرحمن: إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، دون الفاسدين، وتبعه التقي وابن إدريس، محتجا ببطلان
[1] كالآخرين.
[2] منهما.
[3] وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
[4] أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
[5] أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فإنه خلاف قانون الإرث الأولي. إذ قانون الإرث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث. وهذا منتف فيما نحن فيه.
[6] أي الأصل الأولي في قانون الإرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
[7] وهو الغرق والهدم.
[8] أي بلا سبب خارجي،
[2] منهما.
[3] وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
[4] أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
[5] أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فإنه خلاف قانون الإرث الأولي. إذ قانون الإرث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث. وهذا منتف فيما نحن فيه.
[6] أي الأصل الأولي في قانون الإرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
[7] وهو الغرق والهدم.
[8] أي بلا سبب خارجي،