responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 22
والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث [1]، مع صدق اسم النسب عرفا [2] على الوجه الشرعي [3].
وهو ثلاث مراتب [4]، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة، خال [5] من الموانع.

[1] كالإخوة، والأعمام والأخوال، فإن الأخ ينتهي مع أخيه إلى صلب والد واحد، أو رحم أم واحدة، وكذا ابن العم مع عمه، أو ابن الأخت مع خاله ينتهيان إلى صلب واحد، أو رحم واحد.
[2] وذلك بأن يكون الصلب، أو الرحم المنتهى إليه قريبا، فلو كانا ينتهيان إلى صلب بعيد فلا نسب بينهما كفردين من عشيرة واحدة ينتهي نسبهما إلى رأس العشيرة قبل ألف سنة مثلا.
ومثاله في هذا الزمان بنو هاشم (كثرهم الله). فإنهم جميعا ينتهون إلى صلب هاشم بن عبد مناف، ومع ذلك لا يحكم بالنسب بينهم جميعا. ما لم يكن بينهما نسب قريب كالإخوة، والعمومة، والخؤولة القريبة.
[3] هذا قيد في التعريف. أي لا بد من أن يكون الانتساب شرعيا.
فلو كانت الولادة عن زناء فإنها لا توجب نسبا، لنفي الولد عن الزاني شرعا، " وللعاهر الحجر ".
[4] أي مراتب الإرث ثلاثة. وهي الطبقات الثلاث التي أشرنا إليها في الجدول.
[5] وصف ل‌ " واحد " في قوله: " مع وجود واجد "، أي أن أصحاب الطبقة الثانية إنما يمنعون من الإرث بسبب وجود واحد في الطبقة الأولى إذا كان ذلك الواحد خاليا من موانع الإرث بأن لا يكون قاتلا أباه مثلا، أو كافرا.
فلو كان كذلك لم يمنعهم عن الإرث، بل يرثون هم ولا يرث هو.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست