responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 213
مطلقا [1] (وفيه [2] قول شاذ) للشيخ في النهاية، وابن البراج (إنه) أي المتبرى من نسبه (ترثه عصبة أمه، دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه) استنادا إلى رواية [3] أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن المخلوع [4] يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه ".
ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [5]، لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية ".
(الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل [6]، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق، والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف [7] أم بسبب، إلا أن يكون السبب الغرق، أو الهدم على الأشهر. وفيهما (يتوارث الغرقى،
عامة تشمل ما إذا تبرأ الوالد من ولده أم لم يتبرأ.
[1] سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.
[2] أي في المتبرأ منه.
[3] الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3.
[4] وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.
[5] وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ذكرت: " أن إرثه لأقرب الناس إليه ".
وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.
[6] أي قلت مدة الحياة.
[7] المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض. في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست