responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 212
يكون قوله: على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث أمه وولده وزوجته يكون على حد ما فصل في ميراث أمثالهم من الأمهات، والأولاد. والزوجات.
(ومع عدمهم) أي عدم الأم والولد والزوجة (فلقرابة أمه) الذكر والأنثى (بالسوية) كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخؤولة وأولادهم (ويترتبون) في الإرث على حسب قربهم إلى المورث (فيرثه الأقرب) إليه منهم (فالأقرب) كغيرهم (ويرث) هو (أيضا قرابة أمه) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه، إلا أن يكذبوا الأب في لعانه على قول [1].
(السادسة - ولد الزنا) من الطرفين (يرثه ولده وزوجته، لا أبواه، ولا من يتقرب بهما)، لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه، ولا يرثهما، ولو اختص الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصة، وورثه الآخر ومن يتقرب به (ومع العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما [2] على ما ذكرناه (فالضامن لجريرته) ومع عدمه (فالإمام) وما روي [3] خلاف ذلك من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها، أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقى وابن الجنيد فشاذ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنه كولد الملاعنة [4].
(السابعة - لا عبرة بالتبري من النسب) عند السلطان في المنع من إرث المتبري على الأشهر، للأصل، وعموم القرآن [5] الدال على التوارث
[1] وقد تقدم عند ذكر الرابع من موانع الإرث ص 45 - 46 [2] من كون الزنا من أحد الطرفين فقط فإن الطرف الآخر ومن يتقرب به يرثونه ويرثهم.
[3] الوسائل ج 17 ص 568 الحديث 9.
[4] يعني أن الراوي توهم فذكر أن ولد الزنا كولد الملاعنة ترثه أمه... الخ [5] يريد به عمومات الإرث للولد والآباء الواردة في القرآن الكريم فإنها
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست