واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين [6]، عشرة [7] أكثرها نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث [8] نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير [9]. وقد تقدم الكلام
[1] وهو الانكماش الحاصل في الجسم.
[2] فلا يصدق عليه أنه انفصل حيا، لأن المراد انفصاله حيا كاملا.
[3] وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته.
[4] بناء على أن الأخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء.
[5] راجع الوسائل الجزء 17 ص 586 الحديث 1 - 2.
[6] أي يفرض كون الحمل إما واحدا، أو اثنين لا أزيد، ولذلك تبلغ الاحتمالات عشرة. أما لو فرضنا الحمل ثلاثة، أو أزيد فإن الاحتمالات تبلغ ما لا حصر لها.
[7] وذلك كما يلي:
- 1 ذكر واحد. 2 - أنثى واحدة. 3 - خنثى واحد.
4 - ذكران. 5 - أنثيان. 6 - خنثيان.
7 - ذكر وأنثى. 8 - ذكر وخنثى. 9 أنثى وخنثى.
10 - ميت.
[8] أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الإرث.
[9] أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك.
[2] فلا يصدق عليه أنه انفصل حيا، لأن المراد انفصاله حيا كاملا.
[3] وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته.
[4] بناء على أن الأخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء.
[5] راجع الوسائل الجزء 17 ص 586 الحديث 1 - 2.
[6] أي يفرض كون الحمل إما واحدا، أو اثنين لا أزيد، ولذلك تبلغ الاحتمالات عشرة. أما لو فرضنا الحمل ثلاثة، أو أزيد فإن الاحتمالات تبلغ ما لا حصر لها.
[7] وذلك كما يلي:
- 1 ذكر واحد. 2 - أنثى واحدة. 3 - خنثى واحد.
4 - ذكران. 5 - أنثيان. 6 - خنثيان.
7 - ذكر وأنثى. 8 - ذكر وخنثى. 9 أنثى وخنثى.
10 - ميت.
[8] أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الإرث.
[9] أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك.