responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 20
(يوجب الإرث) أي يثبته شيئان: (النسب والسبب [1]، فالنسب) هو: الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأب
مالا من ذوي قرابتهم ممن كانوا محرومين حينما كان المورث حيا. فهو على أي حال تقسيم مال معين بين أشخاص معينين، فهل يجب ملاحظة أحوال من يقسم عليهم ووظائفهم الشخصية والاجتماعية - ولو كانت بحسب النوع المتداول - أم تعطى الأموال إليهم من غير ما مراعاة ومن دون ما لحاظ؟؟
والمثال المذكور - فوق - وغيره من أمثلة يجد لها نظائر كثيرة من قاس محيطه ومجتمعه بمقياس الامعان والاعتبار. ثم يطبق القانون الاسلامي ويزن غيره من سائر القوانين غير الاسلامية.
فالاسلام يجعل لكل من الرجل والمرأة حظا. ولكن لا يتطلب من المرأة إنفاق شئ من مالها على غير نفسها. ويجعل الرجل مكلفا بانفاق جزء كبير من ماله على النساء، فأين الظلم الذي يزعمه مدعي المساواة المطلقة؟
فالمسألة مسألة حساب. لا عواطف، ولا ادعاءات فارغة جوفاء.
تأخذ المرأة ثلث الثروة لتنفقه على نفسها. ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقهما على نفسه وعلى زوجته - وهي امرأة - ثم على أسرته وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم - وفيهم الإناث طبعا -.
فأيهما - الذكر والأنثى - يصيب من المال أكثر نصيبا بمنطق الحساب والأرقام؟
الجواب الصحيح الذي يجيبه الواقع: (أن المرأة بجنسها أصابت من الثروة أكثر مما أصابه الرجل بجنسه).
فقانون الاسلام هو القانون الوحيد العادل الصالح لواقع الحياة والاجتماع.
[1] فقد ظهر: أن السبب - هنا - أخص من الموجب - اصطلاحا - فهو الموجب الذي لا يكون نسبا. والجدول الآتي متكفل لتفصيل الموجب وأقسامه:
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست