responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 199
كما قررناه.
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة [1]، وعلى تقدير الأنوثية أربعة [2]. وهما متوافقان بالنصف [3]
[1] لأن الخنثى المفروض ذكرا لا فريضة له حينئذ، بل للأب السدس، فالفريضة من ستة، للأب سهم، والباقي للولد.
[2] لأن للخنثى المفروضة أنثى نصف المال، وللأب السدس فالفريضة من ستة ابتداء. ثلاثة أسهم للبنت وسهم للأب. والسهمان الباقيان يجب ردهما إلى البنت والأب، حسب السهام الأربعة. فتضرب الأربعة في الستة: أصل الفريضة تحصل أربعة وعشرون = 4 * 6 = 24.
فللبنت نصفها بالفرض = 2 / 24 = 12، وللأب سدسها بالفرض = 6 / 24 = 4 والباقي وهي ثمانية يجب ردها إليهما. ثلاثة أرباعها = 6 إلى البنت. وربعها = 2 إلى الأب.
فمجموع ما حصل للبنت 12 + 6 = 18. أي ثلاثة أرباع أصل المال.
ومجموع ما حصل للأب 4 + 2 = 6. أي ربع أصل المال.
إذن انقسم أصل المال بين البنت والأب أرباعا. ثلاثة للبنت. وواحدة للأب ولذلك قال الشارح: فالمسألة على تقدير أنوثية الخنثى أربعة.
[3] لما كانت المسألة على تقدير ذكورية الخنثى ستة. وعلى تقدير الأنوثية أربعة. فيجب ضرب إحدى المسألتين في الأخرى ثم الحاصل في اثنين كما سبق، ولذلك يجب ملاحظة النسبة العددية بين عددي المسألتين. والنسبة هنا هي التوافق بالنصف، أي إن العدد الثالث الذي يعد الأربعة والستة هو العدد اثنان. وهو مخرج النصف.
إذن يجب ضرب نصف أحد العددين في نفس الآخر. فنضرب نصف " 6 " وهو: " 3 " في " 4 " = 12.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست