responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 197
(ومعهما) معا [1] (ثلاثة عشر من أربعين سهما)، لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة [2]، وعلى تقدير الذكورية من خمسة [3]، ومضروب إحديهما في الأخرى عشرون [4]، ومضروب المرتفع في اثنين [5] أربعون [6]. فله على تقدير فرضه ذكرا " ستة عشر " [7]، وعلى تقديره أثني " عشرة " [8].

ذلك سبعة: " 14 تقسيم 2 = 7 ".
[1] أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
[2] لأن للخنثى المفروض أنثى سهما، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
[3] لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقي أيضا سهمين.
وللأنثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
[4] مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين: 4 * 5 = 20.
[5] الذي هو قانون مسألة الخناثي.
[6] 20 * 2 = 40.
[7] أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم. كل سهم ثمانية.
فللذكر الحقيقي سهمان: 16، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان: 16.
وللأنثى ثمانية: 8. والمجموع أربعون: 16 + 16 + 8 = 40.
[8] أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة: 10، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة: 10.
فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد: عشرة،
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست