responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 192
(ثم) مع الخروج منهما دفعة يورث (على ما ينقطع منه أخيرا) على الأشهر.
وقيل: أولا. ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع - أحكام من لحق به. ويسمى واضحا.
(ثم) مع التساوي في البول آخذا وانقطاعا (يصير مشكلا) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ.
فقيل، تعد أضلاعه، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى، وإن كانت سبع عشرة: من الجانب الأيمن تسع، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر. وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص.
ومستند هذا القول ما روي [1] من قضاء علي (عليه السلام) به [2] معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم (عليه السلام) [3] وإن خالفت [4]
[1] الوسائل الجزء 17 ص 574 - 575.
[2] أي بعد الأضلاع.
[3] فنقص ضلع من أضلاعه. لكن أضلاع حواء كانت تامة.
[4] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1.
وإن كان مخالفة لهذا القول وهو عد الأضلاع، لأن الرواية ذكرت الأضلاع اثني عشر يمينا، واحد عشر يسارا. لكن الملاك واحد. وهو " نقص أضلاع الرجل عن أضلاع المرأة ".
وإليك محل الشاهد من الرواية: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): علي ب‌ " دينار الخصي " [1]. وب‌ " امرأتين " فقال (عليه السلام): " خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا، وألبسوها نقابا. وجردوها من ثيابها، وعدوا أضلاع جنبيها

[1] المراد من " دينار الخصي ": الرجل المسمى ب‌ " دينار " والخصي صفة له وإنما أمر (عليه السلام) بإتيان امرأتين لتكونا شاهدتين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست