responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 188
وعلى هذا فيستوي إخوة الأب، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك (فإن عدم قرابة المولى) أجمع (فمولى المولى) هو الوارث إن اتفق (ثم) مع عدمه فالوارث (قرابة مولى المولى) على ما فصل [1]، فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته.
(وعلى هذا فإن عدموا) أجمع (فضامن الجريرة) وهي [2] الجناية (وإنما يضمن سائبة) [3] كالمعتق في الواجب [4]، وحر [5] الأصل حيث لا يعلم له قريب، فلو علم له قريب وإرث، أو كان له معتق، أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه.
ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج، أو زوجة فله نصيبه الأعلى. والباقي للضامن.
وصورة عقد ضمان الجريرة: أن يقول المضمون [6]: عاقدتك على أن
وهذا ما ذهب إليه الشيخ قدس سره في النهاية.
[1] من الفرق بين ذكور الورثة فيرثون وإناثهم فلا يرثن.
[2] أي الجريرة هي الجناية.
[3] أي إنما يصح الضمان إذا كان المضمون سائبة بمعنى أن لا يكون بينه وبين أحد عقل ولا علاقة فيضمنه هذا أي يتحمل عنه كل غرامة تجب عليه بسبب جناية يرتكبها. والمراد أنه يأخذه في حماه ويحميه كأحد أقرباءه.
[4] فإنه لا عقل بينه وبين معتقه حينئذ.
[5] بالنصب عطفا على " سائبة " فهو قسيمه. وليس مجرورا عطفا على " المعتق " ليكون قسما للسائبة.
[6] مخاطبا لمن يريد عقد الضمان معه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست