من الموانع [1] (وإن لم يدخل) الزوج (إلا في المريض) الذي تزوج في مرضه فإنه لا يرثها، ولا ترثه (إلا أن يدخل، أو يبرأ) من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة [2] عملا بالأصل [3].
وتخلفه في الزوج لدليل خارج [4] لا يوجب الحاقها به، لأنه قياس.
(والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات أحدهما في العدة الرجعية)، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، (بخلاف البائن) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته [5] (إلا) أن يطلق وهو (في المرض) فإنها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق [6]، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور، خصوصا بين المتأخرين، وكذا يرثها الزوج مطلقا [7].
(وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقا (عينا وقيمة) وتمنع (من الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب (والأبنية) من الأحجار والطوب [8] وغيرها (عينا لا قيمة) فيقوم البناء والدور