(السادسة عمومة الميت وعماته) لأب وأم، أو لأحدهما (وخؤولته وخالاته) كذلك [4] وأولادهم [5] وإن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [6]، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها)، لأنهم [7] أقرب منهم بدرجة.
(ويقومون) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما (مقامهم عند عدمهم [8] وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا [9] أولى من عم الأب، وابن عم الأب أولى من عم الجد، وعم الجد أولى من عم أب الجد. وهكذا، وكذا الخؤولة، وكذلك الخال [10] للأم أولى من عم الأب.
[1] إن كان واحدا، بناء على القول الذي اختاره المصنف في الدروس، والعلامة وولده السعيد راجع ص 160.
[2] إن كان متعددا.
[3] في الخال في القولين المذكورين ص 159، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
[4] أي لأب وأم، أو لأحدهما.
[5] أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت.
[6] الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت.
[7] أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت.
[8] أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم.
[9] سواء كان لأب وأم، أو لأحدهما.
[10] أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت.
[2] إن كان متعددا.
[3] في الخال في القولين المذكورين ص 159، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
[4] أي لأب وأم، أو لأحدهما.
[5] أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت.
[6] الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت.
[7] أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت.
[8] أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم.
[9] سواء كان لأب وأم، أو لأحدهما.
[10] أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت.