responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 161
أو سدس الثلثين [1] خاصة، أو ثلثهما [2] بتقريب ما سبق [3].
(السادسة عمومة الميت وعماته) لأب وأم، أو لأحدهما (وخؤولته وخالاته) كذلك [4] وأولادهم [5] وإن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [6]، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها)، لأنهم [7] أقرب منهم بدرجة.
(ويقومون) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما (مقامهم عند عدمهم [8] وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا [9] أولى من عم الأب، وابن عم الأب أولى من عم الجد، وعم الجد أولى من عم أب الجد. وهكذا، وكذا الخؤولة، وكذلك الخال [10] للأم أولى من عم الأب.

[1] إن كان واحدا، بناء على القول الذي اختاره المصنف في الدروس، والعلامة وولده السعيد راجع ص 160.
[2] إن كان متعددا.
[3] في الخال في القولين المذكورين ص 159، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
[4] أي لأب وأم، أو لأحدهما.
[5] أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت.
[6] الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت.
[7] أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت.
[8] أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم.
[9] سواء كان لأب وأم، أو لأحدهما.
[10] أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست