responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 156
وإن فيه [1] أيضا: " أن العمة بمنزلة الأب [2] والخالة بمنزلة الأم [3]، وبنت الأخ [4] بمنزلة الأخ. قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به [5] إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " [6].
ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما [7] وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد عليهما بالنسبة. وهو نادر ومستنده غير واضح.
وقد تقدم [8] ما يدل على قدر الاستحقاق [9] وكيفية القسمة لو
[1] أي في كتاب " علي " صلوات الله عليه.
[2] لأنها ترث إرث أخيها الذي هو أب الميت.
[3] لأنها ترث أختها التي هي أم الميت.
[4] أي أخ الميت.
[5] أي ينتمي به إلى الميت.
[6] الوسائل ج 17 ص 505 الحديث 6.
[7] والباقي في الفرض المذكور سدسان فيقسم أربعة أقسام، ثلاثة منها يرد على العم حيث حاز النصف المشتمل على ثلاثة أضعاف ما ورثه الخال الذي كان السدس، وواحد منها على الخال.
[8] في المسألة الثانية والثالثة ص 153 - 154.
[9] حيث إن الأعمام للأب يرثون ضعف الأعمام للأم، ولكن يقتسم الأعمام للأب المال الذي ورثوه بينهم بالتفاوت إن تعددوا واختلفوا بالذكورة والأنوثة.
أما الأعمام للأم فالمال بينهم بالسوية.
أما الأخوال، فالأخوال للأب يرثون ضعف الأخوال للأم، أما القسمة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست