responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 139
وكذا الحكم في الأولاد [1] المترتبين محتجا باجتماع السببين [2].
ويضعف بتفاوت الدرجتين [3] المسقط لاعتبار السبب [4].
(العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقا [5] (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع [6]، (ولأجداد الأم أو الإخوة للأم، أو القبيلتين [7] ثلث الأصل، والباقي [8] لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة، (أو) لإخوة (الأب مع عدمهم [9]). فلو فرض أن قرابة الأم جد، وجدة، وأخ، وأخت، وقرابة الأب كذلك مع الزوج [10] فللزوج النصف:

[1] أي أولاد الأخ للأبوين مع أولاد الأخ للأم.
[2] أي أن ولد الأخ للأبوين يمت إلى الميت بسببين. أما الأخ للأم فيمت إليه بسبب واحد، ولذلك لم يقدم الأخ للأم على ابن الأخ للأبوين.
[3] فإن درجة ابن الأخ مطلقا أنزل من درجة الأخ مطلقا.
[4] لأن اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها.
[5] لأب كانوا أم لأم.
[6] النصف للزوج، والربع للزوجة.
[7] أي الأجداد والإخوة جميعا للأم.
[8] وهو سدس الأصل على تقدير الزوج، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة.
[9] أي مع عدم قرابة الأبوين.
[10] فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج، الجد والجدة لأب، الجد والجدة لأم، الأخ والأخت من الأب، الأخ والأخت مع الأم، الزوج.
فالفريضة من ستة، لأن الزوج يرث النصف ومخرجه العدد " 2 "، وقرابة الأم يرثون الثلث ومخرجه العدد " 3 " والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست