responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 137
وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما [1].
ولو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا [2] للأب. فللأخ، أو الأخت السدس، والباقي للأجداد، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد.
ولو خلف الجدين للأم، أو أحدهما مع الإخوة للأم، وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة والإخوة الثلث، وللجدة للأب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك [3].
(التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة) ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة، لاطلاق النصوص [4] بتساوي
فثلثها: 3 للجدة للأم، وثلثاها: 6 لأقرباء الأب لكن ثلثي ذلك أي 4 للأخ وثلثه 2 للجدة.
فللجدة للأم 3، وللأخ للأب 4، وللجدة للأب 2.
[1] أي ثلث الثلثين، وثلثاهما للجد وللأب.
[2] سواء كانوا لأم الأب أم لأب الأب. ذكورا أم إناثا. متعددين أم متحدين.
[3] والمحصل: أن الجد للأم سواء اتحد أم تعدد له الثلث. وفي صورة التعدد يكون الثلث بينهم بالسوية. ذكورا وإناثا.
وأن الجد للأب سواء اتحد أم تعدد له الثلثان. وفي صورة التعدد يكون بينهم بالتفاوت.
وأن الأخ للأم يكون له السدس إن اتحد، والثلث إن تعدد. وفي صورة التعدد يكون بينهم بالسوية.
وأن الأخ للأب هو كالجد للأب. كل ذلك مع اجتماع الإخوة والأجداد.
أما في صورة الانفراد فالحكم يختلف كما عرفت في المسائل المتقدمة.
[4] الواردة في إرث الإخوة والأجداد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست