(أو جدة، أو كليهما لأم فللمتقرب) من الأجداد (بالأب الثلثان) اتحد أم تعدد (للذكر مثل حظ الأنثيين) على تقدير التعدد، (وللمتقرب بالأم) من الأجداد (الثلث) اتحد أم تعدد (بالسوية) على تقدير التعدد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسألة أقوال نادرة:
منها: قول الصدوق: للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس، والباقي للجد للأب، أو الأخ.
ومنها: أنه لو ترك جدته: أم أمه، وأخته للأبوين فللجدة السدس ومنها: أنه لو ترك جدته: أم أمه، وجدته: أم أبيه، فلام الأم السدس، ولأم الأب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة. والأظهر الأول [1].
(الثانية - للأخت للأبوين، أو للأب منفردة النصف تسمية، والباقي ردا، وللأختين فصاعدا الثلثان) تسمية (والباقي ردا) وقد تقدم [2] (وللأخوة والأخوات من الأبوين، أو من الأب) مع عدم المتقرب بالأبوين (المال) أجمع (للذكر الضعف): ضعف الأنثى.
(الثالثة - للواحد من الإخوة والأخوات للأم) على تقدير انفراده [3] (السدس) تسمية، (وللأكثر) من واحد (الثلث بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين (والباقي) عن السدس في الواحد، وعن الثلث في الأزيد يرد عليهم (ردا).
(الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث [4] (سقط