وقيل بجواز أخذ الضالة مطلقا [4] بهذه النية [5]. وهو حسن، لما فيه من الإعانة، والإحسان وتحمل أخبار النهي [6] على الأخذ بنية التملك والتعليل بكونها [7] محفوظة بنفسها غير كاف في المنع [8]، لأن الأثمان [9]
[1] أي قوله صلى الله عليه وآله كما في الهامش رقم 2 ص 86 مشعر بما ذهب إليه (الشيخ).
[2] وهو الغزال.
[3] سواء قصد التعريف أم لا، قصد التملك أم لا.
[4] سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام أم لا.
[5] أي بنية الحفظ للمالك.
[6] (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الأحاديث.
[7] أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للإنسان أخذها.
[8] أي في المنع عن أخذها.
[9] أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف.
[2] وهو الغزال.
[3] سواء قصد التعريف أم لا، قصد التملك أم لا.
[4] سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام أم لا.
[5] أي بنية الحفظ للمالك.
[6] (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الأحاديث.
[7] أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للإنسان أخذها.
[8] أي في المنع عن أخذها.
[9] أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف.