responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 87
وهل يتوقف تملكها على التعريف؟ قيل: نعم، لأنها مال فيدخل في عموم الأخبار [1].
والأقوى العدم [2]، لما تقدم [3]. وعليه [4] فهو سنة كغيرها [5] من الأموال، (أو يبقها) في يده (أمانة) إلى أن يظهر مالكها [6]، أو يوصله إياها إن كان معلوما (أو يدفعها إلى الحاكم) مع تعذر الوصول إلى المالك، ثم الحاكم يحفظها، أو يبيعها.
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط والعلامة وجماعة بل أسنده في التذكرة إلى علمائنا مطلقا [7]. (وكذا) حكم (كل ما لا يمتنع) من الحيوان (من صغير السباع) بعدو، ولا طيران، ولا قوة، وإن كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير الإبل والبقر، ونسبه المنصف إلى القيل
[1] عن (الإمام الصادق) عليه السلام في سؤال الراوي: اللقطة يجدها الرجل ويأخذها؟ قال عليه السلام: (يعرفها سنة فإن جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله) حيث إن جواب الإمام عليه السلام: (يعرفها سنة) إلى آخره مطلق مفاده مفاد العام يشمل ما نحن بصدده وهو (إثبات وجوب التعريف).
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة 330 الباب 2 الأخبار.
[2] أي عدم توقف التملك على التعريف.
[3] وهي (صحيحة ابن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 85، وقول (الرسول الأعظم) صلى الله عليه وآله المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 86.
[4] أي وعلى تقدير توقف التملك على التعريف فهو سنة.
[5] أي كغير الشاة من الأموال التي يتوقف تملكها على التعريف.
[6] إذا لم يكن مالكها معلوما عند الالتقاط.
[7] باسم الفاعل حال لفاعل أسنده أي أسند (العلامة) القول إلى العلماء من دون أن يعين أشخاصهم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست